قانون البحار

بقلم الدكتور : الأيهم العباس

الايهم العباس

تحدد قواعد القانون الدولي وتحديدا إتفاقية الأمم المتحدة لقانون حقوق الدول فيما يتعلق بالمسطحات المائية خارج حدود الدول.
ولقد وضعت الامم المتحدة هذة الاتفاقية في عام 1973, وتم التوقيع عليها عام1984 وتم العمل بها فعليا عام 1994.

وتعرف الاتفاقية ثلاث مناطق بحرية كما يلي:

المياه الإقليمية : يحددها القانون بمسافة لا تتجاوز 12 ميل بحري اي ما يعادل 22كم من نقطة الاساس, وهي اخر نقطة تنحسر عنها المياه. 

وتعتبر المياه الإقليمية جزء من الدولة تمارس عليها الدولة سيادة كاملة بحرا وجوا بإعتبارها جزءا من اقليمها.
المنطقة المتاخمة :وهي تلي المياه الإقليمية بمسافة 12 ميل بحري اي تبعد عن نقطة الاساس بمسافة 24 ميل بحري. وتمارس هنا الدولة قدرا أقل من السيادة, وتطبق قوانيها فيما يتعلق بالضرائب والجمارك ومكافحة التلوث و مكافحة الهجرة الغير شرعية.
Exclusive Economic Zone المنطقة الإقتصادية الخالصة:
وهي المنطقة التي تلي المنطقة المتاخمة وتحدد بمسافة 200 ميل بحري اي 370كم من نقطة الأساس, وهنا لا تمارس الدولة سيادتها ولكن يحق لها استغلال الثروات والموارد مثل التنقيب عن النفط والغاز, صيد الاسماك, الثروات المعدنية وكل مصادر الطاقة.

يضاف إلى كل ذلك فكرتين:

*أولا:يحق للدول المتشاطئة والتي لايصل عرض البحر بينها الى تلك المسافة المحددة بالقانون, أن تتقاسم المنطقة الإقتصادية استنادا إلى خط المنتصف بينهما.
*ثانيا:اتفاقية الجرف القاري:
جيولوجيا يعرف الجرف القاري بأنه الاإمتداد الطبيعي لليابسة داخل البحار والمحيطات, وهي بالنسبة لأي دولة ساحلية تعتبر قاع وباطن أرض المساحات المغمورة التي تمتد الى ما وراء البحر الإقليمي.

عرفت اتفاقية جنيف لعام1958 الجرف القاري بأنه(مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ تمتد خارج البحر الإقليمي الى عمق200 متر أو إلى ما يتعدى هذا الحد الى حيث يسمح عمق المياه بإستغلال الموارد الطبيعية. ويحق للدولة الاستفادة من امتداد جرفها القاري بمسافة اضافية 150 ميل بحري بعد المياة الاقتصادية الخالصة, اي تكون المسافة الكلية 350 ميل بحري أي ما يعادل 648كم).
أما يطلق عليه اسم أعالي البحار فهو ما بعد تلك النقاط في عرض البحر.